فالمصدود: هو الممنوع بعد إحرامه بحج أو عمرة (1)، إما عن الموقفين (2)، أو عن (3) دخول مكة (4) بحيث لا يمكنه الطواف و السعي آخر وقتهما و لو بالاستنابة (5)،
______________________________
(1) في صحيح معاوية: المحصور غير المصدود، و قال (عليه السّلام): المحصور هو المريض، و المصدود هو الذي يرده المشركون كما ردوا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ليس من مرض، و المصدود تحل له النساء، و المحصور لا تحل له النساء [1].
(2) إن كان حاجا.
(3) إن كان معتمرا أو حاجا كما يأتي.
(4) إن كان معتمرا اتفاقا، بل الظاهر الاتفاق عليه لو كان المنع عن مناسكها بعد دخولها، أما لو منع عن الطواف خاصة أو السعي ففيه الكلام الآتي إذا لم تمكن الاستنابة، و إن أمكنت الاستنابة تعيّنت لا غير، كما يأتي في نظيره.
(5) إذا صدّ عن مكة خاصة بعد الإتيان بمناسك منى، فإن أمكنه الاستنابة في الطواف و السعي فالظاهر أنه لا إشكال عندهم في وجوبها، و عدم مشروعية التحلل بالهدي، و كأنّه لأن أدلة الاستنابة حاكمة على أدلة الصّدّ، لإمكان الفعل حينئذ و لو بنحو النيابة.
أما مع عدم إمكانها ففي الدروس: «بقي على إحرامه بالنسبة إلى النساء