responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 469

الفائدة الثانية

يستحب الدخول في الكعبة زادها اللّه تعالى شرفا (1) بلا حذاء (2)- أي: نعل يحتذي به- و يتأكد استحبابه للصرورة (3)، بل الأولى و الأحوط أن لا يتركه.

نعم، لا يتأكد على النساء (4).

______________________________

(1) في موثق ابن القداح: «الدخول فيها دخول في رحمة اللّه تعالى، و الخروج منها خروج من الذنوب.» الحديث [1]، و قريب منه غيره.

(2) في صحيح معاوية: «و لا تدخلها بحذاء» [2].

(3) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: «لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع» [3]، و في صحيح حماد: «و أما الصرورة فيدخله، و أما من قد حجّ فلا» [4]، و نحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب«أحب» و «يستحب» و نحوهما من الاستحباب.

(4) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: «عن دخول النساء الكعبة قال (عليه السّلام): ليس عليهن، و إن فعلن فهو أفضل» [5].


[1] وسائل الشيعة: ب 16، العود إلى منى، 1.

[2] المصدر السابق: ب 36، مقدمات الطواف، 1.

[3] المصدر السابق: ب 35، مقدمات الطواف، 1.

[4] المصدر السابق: حديث 3.

[5] المصدر السابق: ب 41، مقدمات الطواف، 1.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست