(3) للنصوص الكثيرة الدالة عليه، ففي صحيح الأعرج: «لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع» [3]، و في صحيح حماد: «و أما الصرورة فيدخله، و أما من قد حجّ فلا» [4]، و نحوهما غيرهما، المحمولة على الاستحباب إجماعا، مضافا إلى ما يظهر من التعبير ب«أحب» و «يستحب» و نحوهما من الاستحباب.
(4) للنصوص الدالة على وضعه عنهن، ففي الصحيح: «عن دخول النساء الكعبة قال (عليه السّلام): ليس عليهن، و إن فعلن فهو أفضل» [5].