برئه (1)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق (2)، و إن كان هو الأحوط، و لا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصح (3)، بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها (4)، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه (5)، و إن كان الأولى
______________________________
عنه [1]. و غيره مما ورد في الكسير، و المبطون، و المغمى عليه [2].
(1) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى، فتأمّل.
(2) قطعا، كما عن المعتبر [3] و المنتهى [4]، لإطلاق النص الظاهر في الإجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض [5]، بل لعله ظاهر القواعد [6]، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، و قد ذكرنا- في غير مورد- عدم ثبوته.
(3) للأصل، و القياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه [7]. و العمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه و إن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.
(4) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.
(5) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة [8]، و معاوية،