responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 450

برئه (1)، كما أنه لا إعادة عليه لو اتفق برؤه و الوقت باق (2)، و إن كان هو الأحوط، و لا تبطل النيابة هنا بإغماء المنوب عنه على الأصح (3)، بل يقوى إجزاء التبرّع عنه من دون الاستنابة منه، و إن وجبت مع قابليته لها (4)، بل ينبغي القطع به في مثل المغمى عليه (5)، و إن كان الأولى

______________________________

عنه [1]. و غيره مما ورد في الكسير، و المبطون، و المغمى عليه [2].

(1) كما يقتضيه إطلاق النص و الفتوى، فتأمّل.

(2) قطعا، كما عن المعتبر [3] و المنتهى [4]، لإطلاق النص الظاهر في الإجزاء. لكنه مشكل كما عن بعض [5]، بل لعله ظاهر القواعد [6]، لأن المقام من صغريات البدار لذوي الأعذار، و قد ذكرنا- في غير مورد- عدم ثبوته.

(3) للأصل، و القياس على الوكالة غير ظاهر، بل عن المدارك منع ثبوت الحكم في الأصل إن لم يكن إجماعا على وجه لا تجوز مخالفته، لانتفاء الدليل عليه [7]. و العمدة ظهور النصوص في جواز النيابة فيه و إن لم يكن بإذنه، فضلا عن اعتبار التوكيل.

(4) للخروج عن عهدة التكليف بالرمي.

(5) للنصوص المتضمنة لذلك، كصحاح رفاعة [8]، و معاوية،


[1] وسائل الشيعة: ب 17، رمي جمرة العقبة، 4.

[2] المصدر السابق: حديث 1، 3، 5، 7، 8، 9.

[3] لم أجده في المعتبر، و كأنّه تصحيف عن التحرير ناشىء من استعمال الرموز، كما تقدم نظيره. انظر:

تحرير الأحكام: 110.

[4] منتهى المطلب 2: 774.

[5] مستند الشيعة 2: 283.

[6] حيث قال: و يجوز الرمي عن المعذور كالمريض، إذا لم يزل عذره في وقت الرمي.

[قواعد الأحكام 1: 447].

[7] مدارك الأحكام 8: 239.

[8] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أغمي عليه؟ فقال: يرمى عنه الجمار.

[وسائل الشيعة: ب 17، رمي جمرة العقبة، 5].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست