الفصل السابع في ما يجب أيام التشريق بمنى و ما يستحب فيه
يجب في اليوم الحادي عشر و الثاني عشر، و كذلك الثالث عشر- إن أقام ليلة بمنى- أن يرمي الجمار الثلاث (1)، كل جمرة بسبع حصيات (2)، و يجب هنا- زيادة على ما تقدّم من شروط
______________________________
(1) بلا خلاف يعرف، أو مطلقا كما عن السرائر [1]، أو إجماعا كما عن المفاتيح [2] و شرحه، و يقتضيه الصحيح: «الحج الأكبر الوقوف بعرفة، و رمي الجمار» [3]، و ما ورد في من نسيها أو بعضها و ذكر في اليوم الثالث أو بعده [4]، [و] غير ذلك. و ما في جملة من العبارات من أنه سنة، فيه متابعة للنصوص المشتملة على ذلك [5]، المحمول على ما يقابل ما فرض في الكتاب، كما عن الشيخ و غيره [6].
(2) إجماعا، و يشهد له صحاح معاوية الواردة في من رمى بعض الجمار
[4] كما في حديث بريد العجلي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني؟ قال: فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه، قلت: فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال: فليرمها و لا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب 15، رمي جمرة العقبة، 3].
[5] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- إن الرمي سنة، و السعي بين الصفا و المروة فريضة. الحديث. [المصدر السابق: ب 8، السعي، 1].