responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438

النساء، حتى العقد، أو الشهادة به في وجوب المبيت به ليلة الثالثة عشر (1)، و لا بين الاصطياد و سائر ما يحرم من الصيد حتى الدلالة إليه، و نحوها في ذلك (2).

السادسة:

يستحب عند رجوعه من مكة إلى منى أن يقول: «اللهمّ بك وثقت، و بك آمنت، و لك أسلمت، و عليك توكّلت، فنعم الرّب، و نعم المولى، و نعم النصير».

______________________________

و فيه: ان الرخصة إنما وردت في طرق العامة. نعم، تقدّم في خبر مالك بن أعين: أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) رخص للعباس المبيت بمكة ليالي منى من أجل سقاية الحج [1].

لكن يحتمل فيه كون السقاية للحاج من قبيل العبادة التي يكون صاحبها مرخصا بلا فدية، فالخروج عن عموم الفدية غير ظاهر، فلاحظ.

(1) المذكور في الخبر المتقدم: من أتى النساء [2]، و ظاهره: الاختصاص بالوطء كما ذكر في الجواهر، و تنظّر في إلحاق ما يتعلق بها من التقبيل، و اللمس، و العقد، و الشهادة [3]. و عن المدارك: فيه وجهان [4].

لكن مقتضى الاقتصار على المتيقن في الخروج عن عموم جواز النفر الأول هو الأول.

(2) المذكور في النصوص إصابة الصيد [5]، و الظاهر منه الاصطياد، فيكون الكلام فيه كما قبله، قولا، و قائلًا، و دليلا.


[1] وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 21.

[2] و هو خبر ابن المستنير المتقدم في ص 429.

[3] جواهر الكلام 20: 40.

[4] مدارك الأحكام 8: 248.

[5] تقدّم في ص 429.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست