و كذا في سقوطها عمّن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، و عن المعذور (1) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، و من كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، و نحو ذلك.
نعم، لا يجب الفدية على الرعاة و السقاة على الأقوى (2).
الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم
(2) كما نصّ عليه في الدروس، و تنظّر في وجوبها على باقي المعذورين [4] و وجّهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج و الضرر، و هو لا يقتضي ذلك [5].