responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 437

و كذا في سقوطها عمّن بات بغيرها ثم رجع قبل أن ينشق الفجر إليها، و عن المعذور (1) الذي لا يجب عليه المبيت بها كالمريض، و من كان له مريض يخاف عليه، أو مال يخاف ضياعه، و نحو ذلك.

نعم، لا يجب الفدية على الرعاة و السقاة على الأقوى (2).

الخامسة: الأحوط عدم الفرق بين الوطء و سائر ما يحرم

من

______________________________

الشمس فلا تصبح إلا بمنى [1]. و نحوه غيره.

لكن المحتمل في النصوص الأول: إرادة ترك الواجب، و في النصوص الثانية: صورة الخروج للزيارة و النسك، لا أقل من أنه مقتضى الجمع بينها و بين غيرها.

(1) فإن المصرّح به في كلام بعض ثبوت الفدية على المعذور كغيره [2]، و يقتضيه إطلاق النصوص، اللّهمّ إلّا أن يدّعى انصرافها إلى خصوص المختار، لكنه ضعيف.

و ربما قيل: إن الفدية لا تناسب العذر [3].

لكن فيه: انها جبران لا كفارة.

(2) كما نصّ عليه في الدروس، و تنظّر في وجوبها على باقي المعذورين [4] و وجّهه في الجواهر بظهور الرخصة الواردة فيهما في نفي الفدية، بخلاف الرخصة في الباقين لأنها عموم نفي الحرج و الضرر، و هو لا يقتضي ذلك [5].


[1] وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 3.

[2] مستند الشيعة 2: 279.

[3] مسالك الأفهام 2: 364.

[4] الدروس الشرعية 1: 460.

[5] جواهر الكلام 20: 13.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست