responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 434

الثانية يجزي الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمّى، بل يجزي الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله.

الثالثة: يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له

(1)، نحو ما تقدّم في سائر المناسك، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب، و الأولى أن يقدّمها في جزء من النهار، و يقول: «أبيت هذه اللّيلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى»، و لو أخلّ بالنية أثم، و لا فدية عليه (2)، و لكنها الأحوط.

الرابعة: لو بات بغير منى

فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه (3)، و كذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه (4)

______________________________

(1) كما نص عليه غير واحد [1]، لأنه عبادة.

(2) كما مال إليه في الجواهر [2]، للأصل، و انصراف ما دلّ على ثبوتها بترك المبيت إلى تركه رأسا. و عن المسالك أنه فيه وجهان [3]. و ما في المتن أوجه.

(3) كما هو المشهور، للنصوص المتضمّنة نفي الفدية في الفرض، و قد عرفت أن خلاف الحلي غير ظاهر الوجه.

(4) بلا خلاف ظاهر، و يقتضيه النصوص [4]. نعم، في صحيحي العيص


[1] الدروس الشرعية 1: 460، مسالك الأفهام 2: 364، كشف اللثام 1: 379.

[2] جواهر الكلام 20: 4.

[3] مسالك الأفهام 2: 364.

[4] منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.

[وسائل الشيعة: ب 1، العود إلى منى، 2].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست