الثانية يجزي الرجوع إليها قبل الفجر قدر المسمّى، بل يجزي الاشتغال بالعبادة بمكة عن المبيت بمنى من أصله.
الثالثة: يجب أن يكون في المبيت بمنى ناويا له
(1)، نحو ما تقدّم في سائر المناسك، مقارنا بها الأول جزئه عند الغروب، و الأولى أن يقدّمها في جزء من النهار، و يقول: «أبيت هذه اللّيلة بمنى لحجّ الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى»، و لو أخلّ بالنية أثم، و لا فدية عليه (2)، و لكنها الأحوط.
الرابعة: لو بات بغير منى
فإن كان بمكة مشتغلا بالعبادة حتى أصبح فلا فدية عليه (3)، و كذا لو شغله نسكه عن إدراك أول الليل بمنى، أما لو بات غير مشتغل بالعبادة، أو بات بغيرها مطلقا كان عليه (4)
[4] منها: صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام)، عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح؟ قال: إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه.