بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (1)، و إلا فالاستنابة. و كذا (2) لو كان فرضها الإفراد أو القران- أيضا- و قدّمت الطوافين على الوقوفين. و اللّه العالم.
المسألة الخامسة [سائر المستحبات]
يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف و السعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)،
______________________________
على الثاني.
اللّهمّ إلّا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيّد به، و يحمل على الإفراد و القران.
و عليه- و لا سيما و ان تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة- فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.
(1) خروجا عن شبهة الخلاف.
(2) لإطلاق الصحيح المتقدم.
(3) كما في صحيح عمران الحلبي [1]، مستدلا عليه بقوله تعالى (وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ.) الآية [2].
(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد [3].
(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا [4].
[1] وسائل الشيعة: ب 2، زيارة البيت، 3.
[2] الحج: 26.
[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ثم احلق رأسك، و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت، و طف أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. [وسائل الشيعة: ب 2، زيارة البيت، 2].
[4] المصدر السابق: ب 3، زيارة البيت، 1].