responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 425

بعد مناسك منى فالأحوط الإعادة (1)، و إلا فالاستنابة. و كذا (2) لو كان فرضها الإفراد أو القران- أيضا- و قدّمت الطوافين على الوقوفين. و اللّه العالم.

المسألة الخامسة [سائر المستحبات]

يستحب لمن يمضي إلى مكة للطواف و السعي الغسل قبل دخول المسجد (3)، بل مكة (4)، بل في منى (5)،

______________________________

على الثاني.

اللّهمّ إلّا أن يقال: مورد الثاني التمتع فيكون أخص من الأول فيقيّد به، و يحمل على الإفراد و القران.

و عليه- و لا سيما و ان تقييد الأول لازم على كل حال حتى لو حمل على المتمتع، للزوم تقييده حينئذ بحال الضرورة- فالمنع في المتمتع أنسب بالقواعد.

(1) خروجا عن شبهة الخلاف.

(2) لإطلاق الصحيح المتقدم.

(3) كما في صحيح عمران الحلبي [1]، مستدلا عليه بقوله تعالى (وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ.) الآية [2].

(4) كما يفهم من خبر عمر بن يزيد [3].

(5) كما في خبر الحسين بن أبي العلا [4].


[1] وسائل الشيعة: ب 2، زيارة البيت، 3.

[2] الحج: 26.

[3] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ثم احلق رأسك، و اغتسل، و قلّم أظفارك، و خذ من شاربك، و زر البيت، و طف أسبوعا، تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة. [وسائل الشيعة: ب 2، زيارة البيت، 2].

[4] المصدر السابق: ب 3، زيارة البيت، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست