responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 411

الوقوفين حل له الطيب- أيضا- بتحلله بمنى (1)، و إلّا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف و يسعى، بل لو قدّم طواف النساء- أيضا- لضرورة مجوّزة لتقديمه على الوقوفين حللن له- أيضا- بذلك التحلل (2)، و يكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن

______________________________

(1) كما عن جماعة التصريح به [1]، و يقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر [2]، و خبر محمد بن حمران [3] و غيرهما، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف و السعي على الوقوفين، و عدمه.

و عن الدروس: التخصيص بالأول [4]، لكنه في غير محله كما في الجواهر [5]، و لذا أطلق الأكثر كما في الدروس [6].

و مثله في الضعف ما عن الجعفي [7] و ظاهر آخرين من التسوية بينهما و بين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف [8].

(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، و كذا الحال في ما بعده.


[1] المبسوط 1: 377، السرائر الحاوي 1: 601، قواعد الأحكام 1: 445.

[2] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلا النساء و الطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كل شيء إلّا النساء، ثم قال: و إن عمر يقول: الطيب، و لا نرى ذلك شيئا. [السرائر الحاوي 3: 559، وسائل الشيعة: ب 14، الحلق و التقصير، 4].

[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحاج غير المتمتع ما يحلّ له؟ قال: كل شيء إلا النساء. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 14، الحلق و التقصير، 1].

[4] الدروس الشرعية 1: 455.

[5] جواهر الكلام 19: 257.

[6] الدروس الشرعية 1: 455.

[7] نقله عنه في المصدر السابق.

[8] الخلاف 2: 348، شرائع الإسلام 1: 240.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست