الوقوفين حل له الطيب- أيضا- بتحلله بمنى (1)، و إلّا ففيه إشكال أحوطه التحرز عنه حتى يطوف و يسعى، بل لو قدّم طواف النساء- أيضا- لضرورة مجوّزة لتقديمه على الوقوفين حللن له- أيضا- بذلك التحلل (2)، و يكون له حينئذ تحلل واحد بمنى عن
______________________________
(1) كما عن جماعة التصريح به [1]، و يقتضيه جملة من النصوص، كخبر جميل المروي عن مستطرفات السرائر [2]، و خبر محمد بن حمران [3] و غيرهما، و إطلاقها يقتضي عدم الفرق بين أن يقدم الطواف و السعي على الوقوفين، و عدمه.
و عن الدروس: التخصيص بالأول [4]، لكنه في غير محله كما في الجواهر [5]، و لذا أطلق الأكثر كما في الدروس [6].
و مثله في الضعف ما عن الجعفي [7] و ظاهر آخرين من التسوية بينهما و بين المتمتع في توقف حل الطيب على الطواف [8].
(2) فإنه مقتضى دليل تشريع التقديم، و كذا الحال في ما بعده.
[2] قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): المتمتع ما يحل له إذا حلق رأسه؟ قال: كل شيء إلا النساء و الطيب، قلت: فالمفرد؟ قال: كل شيء إلّا النساء، ثم قال: و إن عمر يقول: الطيب، و لا نرى ذلك شيئا. [السرائر الحاوي 3: 559، وسائل الشيعة: ب 14، الحلق و التقصير، 4].
[3] قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الحاج غير المتمتع ما يحلّ له؟ قال: كل شيء إلا النساء. الحديث.