و كذا لو نذر هديا أو بدنة و نحو ذلك (2)، إلا إذا قيّده بالذبح، أو النحر بمنى.
الثانية عشر: تستحبّ الأضحية لمن تمكّن عنها
استحبابا مؤكدا (3)، عبر عنه بالوجوب في بعض رواياتها (4).
______________________________
(1) للأمر بذلك في الصحيح [1]، و ظاهره الوجوب. لكن المعروف بينهم الاستحباب.
(2) إجماعا صريحا و ظاهرا في كلام غير واحد [2]، و يشهد له الخبر: عن رجل جعل للّه تعالى عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر، فقال (عليه السّلام) لي: عليه أن ينحرها حيث جعل للّه تعالى عليه، و إن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن [3]. و ضعفه منجبر بالعمل، و به يخرج عن الأصل، و إطلاق النذر، مع أنه غير ظاهر، فإن الظاهر أن الهدي و البدنة اسم لما ينحر بمكة، فنذره نذر لذلك، و التقييد بغير مكة يقتضي أن يكون المراد بالمنذور ما هو أعم من ذلك. و من ذلك يظهر أنه لا تعبد في الخبر، و أن العمل على مقتضى النذر إطلاقا و تقييدا، صريحا و ظاهرا.
(4) في صحيح ابن مسلم: الأضحية واجبة على من وجد من صغير أو كبير، و هي سنة [5].
[1] و هو صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و من ساق هديا و هو معتمر نحر هديه في المنحر، و هو بين الصفا و المروة، و هي بالحزورة. [المصدر السابق: حديث 4].