(3) كما عن ظاهر الأصحاب. و عن السرائر، و الدروس: الوجوب [3].
و اختاره في الشرائع [4]، للأمر به في قوله تعالى (فَكُلُوا مِنْها وَ أَطْعِمُوا الْقانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ)[5]، و في الصحيح: «إذا ذبحت أو نحرت فكل و أطعم كما قال اللّه تعالى (فَكُلُوا مِنْها.) الآية» [6]. لكن في صحيح سيف: «أطعم أهلك ثلثا، و أطعم القانع و المعتر ثلثا، و أطعم المساكين [7]، فإنه ظاهر في بيان الآية و إن كان مورده هدي السياق، لكن يمكن حمل الأهل فيه على ما يعمّ نفسه. و كون الأمر في الآية في مقام توهم الحضر غير ثابت.