و أن يتولّى الناسك الذبح، أو النحر بنفسه (1)، و لو لم يحسن فليضع السكين بيده و يقبض الذابح على يده فيذبح (2)، و إلا فليشهد ذبحه (3)، و لا بأس بأن يضع يده على يد الذابح.
الثامنة: يجب النيّة في الذّبح أو النّحر
(4) كما مرّ في غيره من المناسك، و لو استناب في الذبح أو النحر (5) فإن أخذ الذابح بيده فذبح نويا جميعا (6)، و إلّا نواه النائب. و لو نوى الناسك وحده أجزأه على إشكال (7) أحوطه أن ينويا جميعا.
(5) لا إشكال في مشروعية الاستنابة، و النصوص بها شاهدة [4]، و ظاهرها تولّي النائب النية.
(6) لنسبة الفعل إليهما معا.
(7) بل في كشف اللثام: لا تجزى حينئذ نية المنوب عنه، لأن النية إنما
[1] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا اشتريت هديك فاستقبل القبلة و انحره أو اذبحه. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 37، الذبح، 1].
[2] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كان علي بن الحسين (عليه السّلام) يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. [المصدر السابق: ب 36، الذبح، 5].
[4] ففي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: رخص رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) للنساء و الضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، و أن يرموا الجمرة بليل، فإذا أرادوا أن يزوروا البيت وكّلوا من يذبح عنهن.
[وسائل الشيعة: ب 17، الوقوف بالمشعر، 6، و انظر: ب 36، الذبح].