responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 370

لكن الأحوط (1) أن يعرّفه (2) ما دام الوقت واسعا، و يذبحه في آخر وقته، و يتصدق منه، و يهدي، و يسقط وجوب الأكل منه (3).

الخامسة: من ضل هديه

وجب عليه شراء آخر (4)، و لو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال (5)، و الأفضل ذبح الثاني

______________________________

(1) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه، كما نسب إلى المشهور.

(2) ففي صحيح ابن مسلم: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، و اليوم الثاني، و اليوم الثالث» [1]، و مقتضى الأمر وجوب التعريف، لكن في الجواهر قوّى الندب [2] لوجه غير ظاهر.

(3) ذكر ذلك كله في محكي المدارك و المسالك [3]، و إطلاق النص ينفيه.

(4) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال.

و ما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك، من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت [4]، لا مجال للعمل به، لضعف السند من دون جابر، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير: من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه يشتري مكانه آخر [5].

(5) للأمر به في خبر أبي بصير [6].


[1] وسائل الشيعة: ب 28، الذبح، 1.

[2] جواهر الكلام 19: 129.

[3] مدارك الأحكام 8: 24، مسالك الأفهام 2: 296.

[4] كذا في الجواهر، و المذكور في التهذيب و عنه في الوسائل: «عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».

انظر: جواهر الكلام 19: 129، تهذيب الأحكام 5: 217، وسائل الشيعة: ب 30، الذبح، 2.

[5] وسائل الشيعة: ب 32، الذبح، 2.

[6] المصدر السابق.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست