لكن الأحوط (1) أن يعرّفه (2) ما دام الوقت واسعا، و يذبحه في آخر وقته، و يتصدق منه، و يهدي، و يسقط وجوب الأكل منه (3).
الخامسة: من ضل هديه
وجب عليه شراء آخر (4)، و لو وجده بعد شراء بدله ذبح الضال (5)، و الأفضل ذبح الثاني
______________________________
(1) هذا الاحتياط لواجده لا لصاحبه، كما نسب إلى المشهور.
(2) ففي صحيح ابن مسلم: «إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر، و اليوم الثاني، و اليوم الثالث» [1]، و مقتضى الأمر وجوب التعريف، لكن في الجواهر قوّى الندب [2] لوجه غير ظاهر.
(3) ذكر ذلك كله في محكي المدارك و المسالك [3]، و إطلاق النص ينفيه.
(4) كما هو المشهور لقاعدة الاشتغال.
و ما في مرسل محمد بن عيسى فيما لو ضاع أو هلك، من الاجتزاء بها إن كان أوثقها في رحله فضاعت [4]، لا مجال للعمل به، لضعف السند من دون جابر، مضافا إلى ما في خبر أبي بصير: من أنه إذا اشترى كبشا فهلك منه يشتري مكانه آخر [5].
[4] كذا في الجواهر، و المذكور في التهذيب و عنه في الوسائل: «عن أحمد بن محمد بن عيسى في كتابه، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل اشترى شاة لمتعته فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله فضاعت فقد أجزأت عنه».
انظر: جواهر الكلام 19: 129، تهذيب الأحكام 5: 217، وسائل الشيعة: ب 30، الذبح، 2.