[4] منها: صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) في المتمتع، قال: و عليه الهدي. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 10، الذبح، 5].
[5] كأنه يشير إلى ما ورد من وجوب الذبح عن الصبيان إذا حج بهم، كما في الصحيح عن عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له هديا و كان متمتعا.
و في حديث عبد الرحمن بن أعين قال: حججنا سنة و معنا صبيان، فعزّت الأضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا، و تركنا صبياننا، فأتى بكير أبا عبد اللّه (عليه السّلام) فسأله؟ فقال: إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان، و تصوموا أنتم عن أنفسكم. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 3، الذبح، 2، 3].