و يستحب أن يكون حال الرمي راجلا لا راكبا (3)، و على طهارة (4)
______________________________
(1) للأصل، مع أنه لا يظهر مخالف فيه.
(2) بلا خلاف كما عن السرائر [1]، بل إجماعا كما عن الخلاف و غيره [2].
(3) كما هو المشهور، و يستفاد من جملة من النصوص الحاكية لفعل النبي (صلّى اللّه عليه و آله)، و غيره من الحجج (عليهم السّلام)، لكنها معارضة بغيرها الحاكية عنهم (عليهم السّلام) الركوب، غير أن بعض الأولى أظهر في استحباب المشي، فلاحظ خبر عنبسة [3].
(4) كما هو المشهور، و في الصحيح: «يستحب أن ترمى الجمار على طهر» [4]، و في الخبر ما هو صريح في جواز تركه [5]، و عليهما يحمل ما هو ظاهر في الوجوب [6]، و لأجله يضعف ما عن المفيد و السيد من الوجوب [7].
[3] قال: رأيت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) بمنى يمشي و يركب، فحدثت نفسي أن أسأله حين أدخل عليه، فابتدأني هو بالحديث فقال: إن علي بن الحسين (عليهما السّلام) كان يخرج من منزله ماشيا إذا رمى الجمار، و منزلي اليوم أنفس (أبعد) منزله، فأركب حتى آتي إلى منزله، فإذا انتهيت إلى منزله مشيت حتى أرمي الجمار (الجمرة). [وسائل الشيعة: ب 9، رمي جمرة العقبة، 2].