responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 360

و يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لكن [لا] [1] يجوز وادي محسر قبل طلوعها، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط، و أحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع، بل لو فعل جبر بشاة، و إن كان الأقوى جواز الدخول فيه.

أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا.

و يستحب السعي في وادي محسر للراكب و الماشي، و لا أقل من مائة ذراع، و دون ذلك مائة خطوة و ليقل فيه:

اللّهمّ سلّم عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني في ما تركت بعدي.

بل لو ترك السعي فيه جهلا، أو عمدا، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه.

و يستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار، و هي سبعون حصاة، و لو زاد استظهارا كان أولى، و دونه في الفضل أخذها من منى، و يجوز من غيرهما من الحرم، عدا المساجد، و لا يجوز من غير الحرم.

و المدار على صدق مسمى الحصى، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر و غير ذلك لم يجز.

و يعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها، و الأولى بل الأحوط طهارتها.

و يستحب أن تكون منقطة، كحلية، غير مكسورة، رخوة لا صلبة، ملتقطة مثل رؤس الأنملة. و اللّه العالم ..

.


[1] ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها سياق الكلام.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست