و يستحب لمن عدا الإمام الإفاضة قبل طلوع الشمس، و لكن [لا] [1] يجوز وادي محسر قبل طلوعها، بل لا يدخل فيه قبل ذلك على الأحوط، و أحوط منه عدم الإفاضة قبل الطلوع، بل لو فعل جبر بشاة، و إن كان الأقوى جواز الدخول فيه.
أما الإمام فيستحب له التأخير حتى تطلع الشمس مؤكدا.
و يستحب السعي في وادي محسر للراكب و الماشي، و لا أقل من مائة ذراع، و دون ذلك مائة خطوة و ليقل فيه:
اللّهمّ سلّم عهدي، و اقبل توبتي، و أجب دعوتي، و اخلفني في ما تركت بعدي.
بل لو ترك السعي فيه جهلا، أو عمدا، أو سهوا استحب الرجوع للسعي فيه.
و يستحب لمن ورد المشعر أن يلتقط منه الحصى لرمي الجمار، و هي سبعون حصاة، و لو زاد استظهارا كان أولى، و دونه في الفضل أخذها من منى، و يجوز من غيرهما من الحرم، عدا المساجد، و لا يجوز من غير الحرم.
و المدار على صدق مسمى الحصى، فإن خرج عن ذلك لصغر أو كبر و غير ذلك لم يجز.
و يعتبر أن تكون أبكارا لم ترم الجمار بها، و الأولى بل الأحوط طهارتها.
و يستحب أن تكون منقطة، كحلية، غير مكسورة، رخوة لا صلبة، ملتقطة مثل رؤس الأنملة. و اللّه العالم ..