responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 329

المقصد الثاني في تحديد وقته

أما الاختياري فقد عرفته، و أما الاضطراري الذي يجزي (1) الناسي و كل معذور (2) إدراكه: فهو بعد الاختياري إلى طلوع الفجر من يوم النحر، و لا يعتبر الاستيعاب هنا (3) كما في الاختياري، بل يكفي فيه المسمى. و يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه (4)، إذا أمكنه ذلك على وجه لا يفوته الوقوف بالمشعر قبل طلوع الشمس (5)

______________________________

(1) إجماعا و نصوصا [1].

(2) للتعليل في بعض نصوص المسألة، الوارد في من قدم و قد فاتته عرفات بقوله (عليه السّلام): فإن اللّه تعالى أعذر لعبده، و قد تمّ حجه [2].

(3) بلا خلاف كما عن المنتهى، أو إجماعا كما عن التذكرة [3]، للنصوص المصرحة بالاجتزاء به و لو قليلا [4]، فتأمل.

(4) كما تضمّنته النصوص.

(5) كما قيد به في النصوص.


[1] تأتي الإشارة إلى بعضها من الشارح (قدّس سرّه).

[2] وسائل الشيعة: ب 22، الوقوف بالمشعر، 2، و قد تقدم في ص 324، هامش رقم 6، فراجع.

[3] منتهى المطلب 2: 721، تذكرة الفقهاء 1: 373.

[4] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- فقال له: ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 22، الوقوف بالمشعر، 4].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست