يجب فيه النية (1)، و الكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2)
______________________________
(1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.
(2) بل المشهور المدعى عليه الإجماع [1]، و عن ظاهر جماعة من القدماء: العدم [2]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [3]، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمّنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة [4]. و قد أطال في الجواهر في تقريب المشهور [5]، لكنه بعد غير ظاهر.
[1] لم أجد دعوى الإجماع هذه، نعم نسبه في المدارك إلى الأصحاب. انظر: مدارك الأحكام 7: 393.
[4] كما في صحيح معاوية بن عمار، في صفة حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إذ فيه: ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 4].