responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 321

الفصل الثاني في الوقوف بعرفة

و فيه مقاصد:

المقصد الأول في واجباته

يجب فيه النية (1)، و الكون بها مستوعبا له من الزوال على الأحوط (2)

______________________________

(1) إجماعا ظاهرا، لكونه جزء عبادة.

(2) بل المشهور المدعى عليه الإجماع [1]، و عن ظاهر جماعة من القدماء: العدم [2]. و مال إليه جماعة من المتأخرين [3]، لظهور جملة من النصوص فيه، حيث تضمّنت أن الوقوف في الموقف أو في عرفات بعد صلاة الظهرين في نمرة [4]. و قد أطال في الجواهر في تقريب المشهور [5]، لكنه بعد غير ظاهر.


[1] لم أجد دعوى الإجماع هذه، نعم نسبه في المدارك إلى الأصحاب. انظر: مدارك الأحكام 7: 393.

[2] المقنعة: 409، المبسوط 1: 366، السرائر الحاوي 1: 587.

[3] ذخيرة المعاد: 652، مستند الشيعة 2: 246، الحدائق الناضرة 16: 377.

[4] كما في صحيح معاوية بن عمار، في صفة حج رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله)، إذ فيه: ثم صلى الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين، ثم مضى إلى الموقف فوقف به. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، أقسام الحج، 4].

[5] جواهر الكلام 19: 19، و ما بعدها.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست