responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 315

المقصد الثاني في المستحبات إلى وقت الوقوف بعرفة.

يستحب الإحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، و عند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، و الأفضل له أن

______________________________

(1) إجماعا، كما عن التذكرة [1]، و موضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك [2]. و عن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن [3]. و كأنه للأمر به في مصحح معاوية [4]، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الإجماع على عدمه ممن سواه، و صحيحي الحلبي و معاوية: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» [5]، و نحوه غيره.

(2) كما تضمّنته النصوص.

(3) للصحيحين المتقدمين.

(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،


[1] تذكرة الفقهاء 1: 370.

[2] مسالك الأفهام 2: 271.

[3] الوسيلة: 176

[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إذا كان يوم التروية- إن شاء اللّه- فاغتسل، ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا. إلى أن يقول: فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار.

[وسائل الشيعة: ب 52، الإحرام، 1].

[5] المصدر السابق: ب 15، الإحرام، 1.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست