يستحب الإحرام لحج التمتع يوم التروية (1)، بل هو الأحوط، و عند الزوال (2) أفضله (3) لغير الإمام (4)، و الأفضل له أن
______________________________
(1) إجماعا، كما عن التذكرة [1]، و موضع وفاق بين المسلمين، كما عن المسالك [2]. و عن ابن حمزة: وجوبه فيه إن أمكن [3]. و كأنه للأمر به في مصحح معاوية [4]، لكن ذكر ذلك في سلك المندوبات يوهن ظهوره في الوجوب، مضافا إلى الإجماع على عدمه ممن سواه، و صحيحي الحلبي و معاوية: «لا يضرّك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس» [5]، و نحوه غيره.
(2) كما تضمّنته النصوص.
(3) للصحيحين المتقدمين.
(4) لصحيح جميل: ينبغي للإمام أن يصلي الظهرين يوم التروية بمنى،
[4] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: إذا كان يوم التروية- إن شاء اللّه- فاغتسل، ثم البس ثوبيك، و ادخل المسجد حافيا. إلى أن يقول: فأحرم بالحج و عليك السكينة و الوقار.