و لو لم يتمكن من أحرم بعمرة التمتع من أفعالها لضيق الوقت، أو عذر آخر انقلب حجه إفرادا (3)، و يأتي بعده بعمرة مفردة، و لا قضاء عليه. و اللّه العالم.
______________________________
و فيه: أن ما ذكر لا يصلح لرفع اليد عن الخبرين المعوّل عليهما عند المشهور، مع اعتبار سندهما، بل الظاهر صحة الأول كما عن المنتهى [1]، و المختلف، و المسالك، و الروضة [2]، و حمله على صورة العدول إلى الإفراد- كما في الدروس [3]- لا قرينة عليه، و ورود الرواية به غير كاف في ذلك.
(1) كما عن الروضة و المسالك و غيرهما [4]، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه. و في الدروس: أن الأقرب الإجزاء [5]. و كأنه لخلو الخبرين عن التعرض لذلك، مع كونهما في مقام البيان، بل لا يبعد ظهورهما في ذلك.
(2) تقدّم أنه إن جامع بعد السعي فعلى الموسر بدنة، و على المعسر شاة، و على المتوسط بقرة على الأحوط، و تقدّم وجهه [6].
(3) بلا خلاف في ذلك كله و لا إشكال، و النصوص به وافية [7].
[1] منتهى المطلب 2: 710، و فيه: رواه الشيخ في الصحيح عن أبي بصير.
[2] مختلف الشيعة 1: 267، مسالك الأفهام 2: 240، الروضة البهية 2: 220.
[7] منها: صحيح الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل أهلّ بالحج و العمرة جميعا، ثم قدم مكة و الناس بعرفات، فخشي إن طاف هو و سعى بين الصفا و المروة أن يفوته الموقف؟ قال: يدع العمرة، فإذا أتمّ الحج صنع كما صنعت عائشة، و لا هدي عليه. [وسائل الشيعة: ب 21، أقسام الحج، 6].