و هو في كلّ من الحج و العمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، و يتحلل به من عقد إحرامه (2)، و يجب بعد الفراغ من السعي (3)، و يحصل بأخذ شيء (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).
(4) معتدّ به، إجماعا. و عن التحرير: الإجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات [4]، فإن تمّ و إلا ففي الاكتفاء به تأمل.
(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الإطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في
[1] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك. إلى أن يقول: فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه.