responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 301

الفصل الخامس في التقصير

و هو في كلّ من الحج و العمرة كالتسليم في الصلاة نسك بنفسه (1)، و يتحلل به من عقد إحرامه (2)، و يجب بعد الفراغ من السعي (3)، و يحصل بأخذ شيء (4) من شعر الرأس، أو الشارب أو اللحية، أو الحاجب (5).

______________________________

(1) واجب فيها إجماعا و نصوصا [1].

(2) بلا خلاف و لا إشكال، للنصوص [2].

(3) بلا خلاف، و يستفاد من كثير من النصوص [3].

(4) معتدّ به، إجماعا. و عن التحرير: الإجماع على الاجتزاء بثلاث شعرات [4]، فإن تمّ و إلا ففي الاكتفاء به تأمل.

(5) للصدق في الجميع، بل مقتضى الإطلاق الاكتفاء بغيرها. نعم، في


[1] ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: ثم قصر من رأسك من جوانبه و لحيتك. إلى أن يقول: فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء يحل منه المحرم و أحرمت منه.

[المصدر السابق: ب 1، التقصير، 1].

[2] كما في الصحيح السابق.

[3] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا فرغت من سعيك و أنت متمتع فقصر من شعرك. الحديث. [المصدر السابق: حديث 4].

[4] تحرير الأحكام 1: 100، و ليس فيه الإجماع المذكور، نعم قال في المنتهى: هذا اختيار علمائنا. انظر:

منتهى المطلب 2: 711.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست