responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 297

في العمرة، فلو تعمّد تقديمه بلا ضرورة أعاد، و إن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا (1) و إن كان الأحوط الإعادة.

و لو شرع فيه فذكر نقصان الطواف، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع و أتمه (2)، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا، و إلا استأنف الطواف من رأس، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام على الأحوط (3).

______________________________

البيانية، و في الصحيح في من سعى قبل الطواف: أنه يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا [1].

(1) تقدّم الكلام فيه في نسيان الطواف [2].

(2) بلا إشكال ظاهر، و يقتضيه ما تقدّم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، و عدمه مع عدمه [3]، مضافا إلى موثق إسحاق الوارد في المقام [4].

لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقا، و أنه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، و لذا كان ظاهر جماعة ذلك [5] خلافا لآخرين [6]، حيث فصلوا بين تجاوز النصف فالبناء، و عدمه فالاستئناف.

(3) أما الاحتياط في استيناف الطواف فلما عرفت من التعليل، و أما


[1] وسائل الشيعة: ب 63، الطواف، 2.

[2] تقدم في ص 238.

[3] تقدم في ص 259.

[4] و فيه: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل طاف بالكعبة، ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 63، الطواف، 3].

[5] المبسوط 1: 362، شرائع الإسلام 1: 249، تذكرة الفقهاء 1: 367.

[6] المقنعة: 441، الكافي في الفقه: 196، المراسم: 123.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست