في العمرة، فلو تعمّد تقديمه بلا ضرورة أعاد، و إن كان لضرورة اجتزأ به، بل لا يبعد الاجتزاء مع السهو أيضا (1) و إن كان الأحوط الإعادة.
و لو شرع فيه فذكر نقصان الطواف، فإن كان بعد أربعة أشواط منه رجع و أتمه (2)، ثم يتم السعي من موضع قطعه مطلقا، و إلا استأنف الطواف من رأس، ثم السعي كذلك بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام على الأحوط (3).
______________________________
البيانية، و في الصحيح في من سعى قبل الطواف: أنه يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا [1].
(2) بلا إشكال ظاهر، و يقتضيه ما تقدّم من النصوص المستفاد منها عموم الحكم بالبناء على الطواف مع تجاوز النصف، و عدمه مع عدمه [3]، مضافا إلى موثق إسحاق الوارد في المقام [4].
لكن إطلاقه يقتضي جواز البناء على ما دخل فيه من الطواف مطلقا، و أنه حينئذ يبني على ما مضى من السعي، و لذا كان ظاهر جماعة ذلك [5] خلافا لآخرين [6]، حيث فصلوا بين تجاوز النصف فالبناء، و عدمه فالاستئناف.
(3) أما الاحتياط في استيناف الطواف فلما عرفت من التعليل، و أما
[4] و فيه: قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام): رجل طاف بالكعبة، ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 63، الطواف، 3].