، بأن يقطع المسافة التي بينهما سبع مرات، فيحصل بالذهاب أربعا من الصّفا إلى المروة و بالإياب ثلاثا منها إليه سبعة أشواط (1).
و يجب أن يسعى ذهابا و إيابا في الطريق المتعارف (2)، و أن يستقبل المقصد في ذهابه و إيابه بوجهه، فلو اقتحم المسجد الحرام و خرج من باب آخر، أو سلك سوق الليل لم يجز. و كذا لو أعرض عن المقصد بوجهه، أو مشى القهقرى.
نعم، لا بأس بالالتفات بالوجه (3) مع بقاء مقاديم البدن على حالة الاستقبال، و لا بالإعراض بكل البدن و لو بلغ حد الاستدبار عند الوقوف، بل لو رجع القهقرى في الأثناء ثم عاد- لا بقصد الجزئية-
______________________________
و قد يظهر من الجواهر الميل إلى الاجزاء لظاهر التشبيه بالوضوء، و لإمكان ظهور النصوص في ذلك [1].
و إشكاله ظاهر لقصور التشبيه عن التعرض لهذه الجهة، و النصوص عرفت ظهورها.
[2] كما في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- ثم طف بينهما سبعة أشواط، تبدأ بالصفا و تختم بالمروة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 6، السعي، 1].