responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 271

الفصل الثالث في صلاة الطواف

و هي ركعتان (1) مثل فريضة الغداة، يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات.

و الأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، و الجحد في الثانية (2)،

______________________________

(1) و المشهور المحكي عليه الإجماع عن الخلاف وجوبهما [1]، للأمر بهما في جملة من النصوص، و في صحيح معاوية: أنهما الفريضة [2]. و في جملة من النصوص تفسير قوله تعالى (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) بهما [3]. و القول باستحبابهما- كما عن بعض [4]- ضعيف جدا.

(2) كما في حسن معاوية [5]. و عن السرائر و الدروس: أنه روي العكس [6]. لكنه غير متحقق. و الظاهر الإجماع على عدم وجوب ذلك، و به يصرف الأمر عن ظاهره.


[1] الخلاف 2: 327، و فيه: و به قال عامة أهل العلم.

[2] وسائل الشيعة: ب 76، الطواف، 3.

[3] المصدر السابق: ب 72، الطواف.

[4] الخلاف 2: 327، و فيه:- بعد ذكر القول بعدم الوجوب- و به قال قوم من أصحابنا.

[5] وسائل الشيعة: ب 71، الطواف، 3.

[6] لم أجده في السرائر، و يبدو لي- واضحا- انه تصحيف عن التحرير، و لعله ناشىء عن استعماله (قدّس سرّه) رمزه (ير) فالتبس على الناسخ برمز السرائر (ئر). انظر: تحرير الأحكام 1: 98، الدروس الشرعية 1: 175.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست