و هي ركعتان (1) مثل فريضة الغداة، يتخيّر المكلّف فيها بين الجهر و الإخفات.
و الأفضل قراءة التوحيد في أولاهما، و الجحد في الثانية (2)،
______________________________
(1) و المشهور المحكي عليه الإجماع عن الخلاف وجوبهما [1]، للأمر بهما في جملة من النصوص، و في صحيح معاوية: أنهما الفريضة [2]. و في جملة من النصوص تفسير قوله تعالى (وَ اتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى) بهما [3]. و القول باستحبابهما- كما عن بعض [4]- ضعيف جدا.
(2) كما في حسن معاوية [5]. و عن السرائر و الدروس: أنه روي العكس [6]. لكنه غير متحقق. و الظاهر الإجماع على عدم وجوب ذلك، و به يصرف الأمر عن ظاهره.
[1] الخلاف 2: 327، و فيه: و به قال عامة أهل العلم.
[6] لم أجده في السرائر، و يبدو لي- واضحا- انه تصحيف عن التحرير، و لعله ناشىء عن استعماله (قدّس سرّه) رمزه (ير) فالتبس على الناسخ برمز السرائر (ئر). انظر: تحرير الأحكام 1: 98، الدروس الشرعية 1: 175.