و يكفي في تحققه الصدق العرفي، فلا ينافي الانحراف اليسير (1) إذا لم يكن منافيا لذلك.
نعم، لو جعله على يمينه، أو استقبله بوجهه، أو استدبره، و لو بخطوة عمدا، أو سهوا و لو بمزاحمة آخر لم يصح تلك الخطوة (2)، و يلزمه تداركها.
و ينبغي التباعد في الطواف عن البيت، و التحفظ على التياسر المذكور عند فتحتي الحجر، و عند الأركان، و إن كان الأقوى عدم لزوم المداقة (3).
الثالث: إدخال حجر إسماعيل في الطواف
(4)، بأن يطوف به و لا يدخله.
فلو طاف بينه و بين البيت بطل طوافه (5)، و لو دخله في أثناء
______________________________
(1) كما صرّح به غير واحد [1]، و في الجواهر دعوى القطع به [2].
(2) كما صرّح به بعض [3]، لفوات الشرط.
(3) للصدق، و السيرة.
(4) إجماعا ادعاه جماعة [4]، و تشهد له جملة من النصوص [5].
(5) إجماعا، و تقتضيه النصوص المتضمنة للأمر بالإعادة.
[1] ذخيرة المعاد: 628، مدارك الأحكام 8: 128.
[2] جواهر الكلام 19: 292.
[3] مدارك الأحكام 8: 128، جواهر الكلام 19: 292.
[4] الخلاف 2: 324، الغنية: 516.
[5] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: قلت: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر؟ قال: يعيد ذلك الشوط. [وسائل الشيعة: ب 31، الطواف، 1].