responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 250

مما يحاذيه، و الزائد خارجا عن طوافه مقدمة علمية له (1).

و كذا في الختام أيضا، فإذا طاف كذلك فقد علم بتحقق الابتداء و الاختتام بالحجر الواجبين عليه تحقيقا، و إن لم يعلم بهما حال تحققهما، و هذا مما لا بأس به.

الثاني: جعل البيت على اليسار (2).

______________________________

من أثنائه.

نعم، مقتضى صرف الغاية كون الانتهاء إلى أول الحجر، فيكفي في تحقق الشرط الابتداء بآخر الحجر، و الانتهاء بأوله كما عن ظاهر المدارك [1]، بل هو المتعين، لكنه خلاف المقطوع به من كون الشوط تمام الحركة الدوريّة، و ليس بعضها خارجا عنه.

و عليه يتعيّن التصرّف إمّا في المبدأ، و إمّا في المنتهى، و مع الدوران بين التصرف في أول الكلام و بينه في آخره يكون الثاني أولى.

و نتيجة ذلك: كون الابتداء بآخر الحجر و الختم به. لكن الأحوط العمل بالأمرين.

(1) للتلازم بين الحركة من الحجر و الحركة مما قبله أو بعده.

نعم، بالنسبة إلى الجزء الذي يحتمل كون الابتداء منه ابتداء من الحجر يكون الحكم نظير باب الشبهة المحصورة.

(2) العمدة فيه الإجماع، و ربما تشير إليه بعض النصوص [2].


[1] مدارك الأحكام 8: 126.

[2] يشير بذلك إلى النصوص الواردة في آداب الطواف و مستحباتها، منها: صحيح عبد اللّه بن سنان قال:

قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): إذا كنت في الطواف السابع فائت المتعوّذ. إلى أن يقول: ثم استلم الركن اليماني، ثم ائت الحجر فاختم به. [وسائل الشيعة: ب 26، الطواف، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست