(1) و الأمر سهل فيها على ما هو الأقوى عندنا من أنها الداعي، و لا يعتبر فيها أزيد من التعيين كما تقدّم في سائر العبادات (2)، و إن كان الأولى أن يقول في عمرة التمتع: «أطوف بالبيت سبعة أشواط لعمرة التمتع إلى حج الإسلام لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى» (3). و هذه الخمسة هي المعبّر عنها بالشروط الخارجية.
[الأمور المعتبرة في حقيقة الطواف]
و يعتبر في حقيقة الطواف أيضا أمور:
الأول: الابتداء بالحجر الأسود و الاختتام به
(4)، و يتحقّق ذلك بأن يبتدئ في الطواف بقليل مما قبله (5) ناويا أن يكون ابتداء طوافه
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر و لا إشكال، لكونه من العبادات الموقوفة على النية.
(2) إذا توقف التعبّد بالأمر عليه، و إلا فلا يعتبر هو أيضا، بل المعتبر امتثال الأمر الشخصي المعيّن لا غير.
(3) كذا في نجاة العباد [1]، لأجل تحصيل الإخطار و إن كان اعتبار القول غير ظاهر.
(5) ظاهره اعتبار البدأة بأول الحجر، كما عن العلامة و غيره الجزم به [3]، و استفادته من الأدلة لا تخلو من الإشكال لأن النص إنما تضمّن كون الطواف من الحجر إلى الحجر [4]، و مع الابتداء بآخر الحجر يصدق الطواف منه، بل مقتضى الجمود على معنى «من» وجوب الابتداء من آخره، و عدم جواز قصد الطواف
[2] كما في صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من اختصر في الحجر الطواف فليعد طوافه من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. [وسائل الشيعة: ب 31، الطواف، 3].