responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 247

و لو كان ناسيا فالأحوط الاستئناف مطلقا (1).

الثالث: الختان

للرجال (2)، و الصبيان أيضا، فلو طاف الصبي غير المختون، أو طيف به بعد أن أحرم به الولي لم يجز له أن يتزوج بعد البلوغ، إلا بعد أن يتدارك طواف النساء بنفسه أو نائبه.

______________________________

إطلاق خبر يونس في المقام المقتضي لجواز البناء.

و في خبر ابن مظاهر: الأمر بالبناء لمن طاف شوطا واحدا و خرج يغسل أنفه من الدم [1]. فتأمّل، فإن هذا هو العمدة، و إلّا فخبر إسحاق الوارد في المريض [2] غير قاصر الدلالة على عموم الحكم. فلاحظ.

(1) كما جزم به في الدروس [3]، و يقتضيه عموم التنزيل بناء على بطلان الصلاة مع نسيان النجاسة، و عموم رفع النسيان لا يقتضي الصحة.

نعم، مقتضى مرسل البزنطي الصحة، لإطلاقه، و بينه و بين إطلاق النبوي عموم [من] وجه، فالمرجع أصل البراءة لو تمّت حجيته.

(2) بلا خلاف ظاهر، للصحيح و غيره [4]. و إطلاق بعضها شامل للصبيان.


[1] و فيه: ابتدأت في طواف الفريضة، فطفت شوطا واحدا، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجت فغسلته، ثم جئت فابتدأت الطواف، فذكرت ذلك لأبي عبد اللّه (عليه السّلام)، فقال: بئس ما صنعت، كان ينبغي لك أن تبني على ما طفت، ثم قال: أما إنه ليس عليك شيء.

[وسائل الشيعة: ب 41، الطواف، 2].

[2] عن أبي الحسن (عليه السّلام)، في رجل طاف طواف الفريضة ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها على إتمام الطواف؟

فقال: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ طوافه، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب اللّه عليه. فإن خلته العلّة عاد فطاف أسبوعا. الحديث. [المصدر السابق: ب 45، الطواف، 2].

[3] الدروس الشرعية 1: 404.

[4] منها: صحيح معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: الأغلف لا يطوف بالبيت، و لا بأس أن تطوف المرأة [وسائل الشيعة: ب 33، مقدمات الطواف، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست