responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 242

و انقلب حجّها إفرادا (1)، و تأتي بعمرة مفردة بعده.

[الأمور المشترطة في صحة الطواف]

و يشترط في صحة الطواف أمور:

الأوّل: الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر

(2)، و تقوم الترابية

______________________________

لظهور بعض النصوص الاولى في الصورة الثانية [1].

و قد يحكى القول بالاستنابة في الطواف، و دليله غير ظاهر كقائله. و من هنا يترجح الأول لترجح نصوصه.

(1) فلا تحتاج إلى تجديد الإحرام، و لا إلى الهدي، كما صرّح بذلك في صحيح البزنطي [2]، و صرّح بالثاني في صحيح الحلبي [3] أيضا، و لأجل ذلك يحمل ما في مصحح إسحاق: من أن عليها دم أضحيتها [4]. على الاستحباب.

و الظاهر عموم الحكم المذكور لكلّ من عدل عن العمرة إلى حج الإفراد لضيق الوقت.

(2) إجماعا و نصوصا [5].

أما المندوب فلا يشترط فيه ذلك للأصل، و النص [6].


[1] منها: خبر إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السّلام) قال: سألته عن المرأة تجيء متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات؟ قال: تصير حجة مفردة.

[المصدر السابق: 21، أقسام الحج، 13].

[2] لم أعثر له على رواية تتضمّن مثل هذا الحكم، نعم هو مصرّح به في صحيح محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض. إلى أن يقول: فقلت فهي على إحرامها؟ أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال: لا، هي على إحرامها، فقلت: عليها هدي؟ قال:

لا. الحديث. [المصدر السابق: حديث 14].

[3] المصدر السابق: حديث 6.

[4] المصدر السابق: حديث 13، و قد تقدم في هامش رقم 1.

[5] المصدر السابق: ب 38، الطواف.

[6] انظر: المصدر السابق: ب 38، الطواف.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست