صادقا ثلاثا شاة (1)، و كذا في الكاذب مرة (2)، و لو ثنّى فبقرة، على الأحوط (3). و كذا لو ثلّث على الأقوى (4).
______________________________
(1) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له جملة من النصوص [1]. و ظاهر جملة منها و صريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث [2]، و خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام): من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة [3]. لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.
(2) بلا خلاف للنصوص [4]، و هي و ان لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.
(3) كما هو المشهور، و دليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدّم، لكنه ضعيف السند. و كذا الرضوي [5].
(4) كما اختاره بعض المتأخرين [6]، و يشهد له جملة من
(1) منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن الجدال في الحج؟ فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 6].
[2] كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم، و خبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. الحديث. [المصدر السابق: حديث 4].
[4] منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه، و يتصدّق به. [المصدر السابق: حديث 3].