responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 219

الثامنة: في الجدال

صادقا ثلاثا شاة (1)، و كذا في الكاذب مرة (2)، و لو ثنّى فبقرة، على الأحوط (3). و كذا لو ثلّث على الأقوى (4).

______________________________

(1) بلا خلاف ظاهر، و يشهد له جملة من النصوص [1]. و ظاهر جملة منها و صريح بعضها عدم الفداء في ما دون الثلاث [2]، و خبر ابن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام): من جادل في الحجّ فعليه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، إن كان صادقا أو كاذبا، فإن عاد مرتين فعلى الصادق شاة و على الكاذب بقرة [3]. لا يصلح لمعارضة ما سبق، على أنه ضعيف السند مهجور.

(2) بلا خلاف للنصوص [4]، و هي و ان لم تكن صريحة في الشاة، لكنها ظاهرة فيها بقرينة السياق مع الصادق.

(3) كما هو المشهور، و دليله غير ظاهر، سوى خبر ابن عبد الحميد المتقدّم، لكنه ضعيف السند. و كذا الرضوي [5].

(4) كما اختاره بعض المتأخرين [6]، و يشهد له جملة من


(1) منها: صحيح محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: سألته عن الجدال في الحج؟ فقال: من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم، فقيل له: الذي يجادل و هو صادق؟ قال: عليه شاة، و الكاذب عليه بقرة. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 6].

[2] كأنه يشير إلى مثل الصحيح المتقدم، و خبر أبي بصير عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إذا حلف بثلاثة أيمان متعمدا متتابعات صادقا فقد جادل، و عليه دم. الحديث. [المصدر السابق: حديث 4].

[3] المصدر السابق: حديث 10.

[4] منها: صحيح معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إذا حلف يمينا واحدة كاذبة فقد جادل، و عليه دم يهريقه، و يتصدّق به. [المصدر السابق: حديث 3].

[5] فقه الرضا: 217.

[6] مدارك الأحكام 8: 445.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست