و مورد الصحيحين و إن كان حلق الرأس، لكن عن التذكرة: الإجماع على عدم الفرق بين الرأس، و غيره [1]. بل، عنها و عن غيرها: عدم الفرق بين الحلق و سائر أنواع الإزالة [2]، و يشير إليه خبر عمر بن يزيد [3]، لكن فيه جعل الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم. و من هنا خيّر بعضهم بينه و بين ما سبق [4].
[3] و فيه: فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا، فصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم، و إنما عليه واحد من ذلك. [وسائل الشيعة: ب 14، بقية كفارات الإحرام، 2].