شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدّان، أو صيام ثلاثة أيام (2) و إن كان لغير ضرورة، و لكن الاحتياط بالشاة حينئذ لا يترك.
______________________________
في صحيح زرارة.
(1) إجماعا، و نصوصا عامة، و خاصة [1]. و عن الخلاف، و المنتهى: عدم الفدية في لبس السراويل معها، و عن ظاهر الثاني: الإجماع [2]، فإن تمّ كان المعتمد.
(2) بلا خلاف فيه في الجملة، و يشهد له صحيح حريز [3]، لكن في صحيح زرارة: عليه دم [4].
و قد يجمع بينهما بحمل الثاني على التخيير، لكن يبعده السياق. و إمكان تخصيصه بغير الضرورة كما لعله المنسبق من التعبير فيه بالعمد، و مورد الأول الضرورة، و هو قوي كما في كشف اللثام، و عن غيره [5].
[1] منها: صحيح محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها؟ قال: عليه لكل صنف منها فداء. [وسائل الشيعة: ب 9، بقية كفارات الإحرام، 1].
[3] و فيه: مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه- و هو محرم- فقال:
أ تؤذيك هوامّك؟ فقال: نعم، قال: فأنزلت هذه الآية (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك شاة. الحديث.