responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 203

الفصل الثاني في باقي المحظورات

و فيه مسائل.

الاولى: لو جامع المحرم امرأته

قبلا أو دبرا (1)، عالما (2) عامدا (3) فإن كان في عمرة التمتع قبل السعي فعليه

______________________________

(1) كما هو المشهور، لإطلاق المواقعة و الإصابة و نحوهما الشامل للدبر، و صحيح ابن عمار غير ظاهر في المخالفة [1]. فما قيل: من أنه لو جامع في الدبر عليه بدنة. و ليس عليه الحج من قابل [2]، ضعيف.

(2) كما قيد به في النص [3].

(3) إجماعا، و يشهد له مرسل من لا يحضره الفقيه [4]، و استدل له بنصوص النفي في الجاهل [5]. لكن الظاهر منه الجاهل بالحكم.


[1] و فيه: قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن رجل محرم وقع على أهله في ما دون الفرج؟ قال: عليه بدنة، و ليس عليه الحج من قابل. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 7، كفارات الاستمتاع، 1].

[2] نقله في الدروس عن الشيخ الطوسي، و في المدارك عن المبسوط، و لم أجده فيه. انظر: الدروس الشرعية 1: 385، مدارك الأحكام 8: 407.

[3] كما في صحيح زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السّلام): رجل وقع على أهله و هو محرم؟ قال: جاهل أو عالم؟ قال: قلت: جاهل، قال: يستغفر اللّه، و لا يعود، و لا شيء عليه.

[وسائل الشيعة: ب 2، كفارات الاستمتاع، 2].

[4] و فيه: قال الصادق (عليه السّلام):- في حديث- و إن جامعت و أنت محرم- إلى أن قال- و إن كنت ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليك. [من لا يحضره الفقيه 2: 213].

[5] كما في صحيح زرارة المتقدم.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست