أو مع تعدد الإحرام (1)، لا مع وحدته (2) على الأقوى (3).
الثالثة:
لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، و فداه مع المكنة في الحال، و إلّا ثبت في ذمته.
______________________________
(1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.
(2) مع تكرر العمد، كما في النص [1].
(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة [2].
(4) إجماعا بقسميه، و نصوصا كما في الجواهر [3].
و كأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد و يفديه في الحال إن أمكن، و إلّا فعند التمكن [4]، و عمل بها جماعة [5].
و قيل: يأكل من الميتة [6]، لخبري إسحاق، و عبد الغفار [7]، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.
و قيل: بالتخيير [8]. و قيل غير ذلك.
و الأصح الأول كما عرفت.
[1] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم، و إلّا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد.
[2] السرائر الحاوي 1: 563، مختلف الشيعة 2: 277.
[3] جواهر الكلام 20: 335.
[4] وسائل الشيعة: ب 43، كفارات الصيد.
[5] المقنعة: 438، الانتصار: 100، المراسم: 121.
[6] السرائر الحاوي 1: 568.
[7] ففي الأول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له.
و نحوه الثاني. [وسائل الشيعة: ب 43، كفارات الصيد، 11، 12].
[8] من لا يحضره الفقيه 2: 235.