responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 197

أو مع تعدد الإحرام (1)، لا مع وحدته (2) على الأقوى (3).

الثالثة:

لو اضطر إلى أكل الصيد جاز أكله (4)، و فداه مع المكنة في الحال، و إلّا ثبت في ذمته.

______________________________

(1) لانصراف النص النافي للتكرار مع العمد عنه.

(2) مع تكرر العمد، كما في النص [1].

(3) كما هو المشهور، لغير واحد من النصوص التي لا داعي لتأويلها، كما عن جماعة [2].

(4) إجماعا بقسميه، و نصوصا كما في الجواهر [3].

و كأنه يريد النصوص الواردة في من اضطر إلى أكل الصيد أو الميتة، المتضمنة أنه يأكل الصيد و يفديه في الحال إن أمكن، و إلّا فعند التمكن [4]، و عمل بها جماعة [5].

و قيل: يأكل من الميتة [6]، لخبري إسحاق، و عبد الغفار [7]، لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

و قيل: بالتخيير [8]. و قيل غير ذلك.

و الأصح الأول كما عرفت.


[1] كأنه يشير إلى مرسل ابن أبي عمير المتقدم، و إلّا فبقية النصوص خالية عن ذكر العمد.

[2] السرائر الحاوي 1: 563، مختلف الشيعة 2: 277.

[3] جواهر الكلام 20: 335.

[4] وسائل الشيعة: ب 43، كفارات الصيد.

[5] المقنعة: 438، الانتصار: 100، المراسم: 121.

[6] السرائر الحاوي 1: 568.

[7] ففي الأول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد و إلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له.

و نحوه الثاني. [وسائل الشيعة: ب 43، كفارات الصيد، 11، 12].

[8] من لا يحضره الفقيه 2: 235.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست