المحرم في الحل يجب عليه الفداء (1)، و المحل في الحرم القيمة (2)، و يجتمعان على المحرم في الحرم (3) و إن بلغ بدنة (4) على الأحوط.
______________________________
(1) على ما سبق.
(2) كما هو المشهور، للنصوص الكثيرة المتضمنة لذلك، الوارد كثير منها في الحمام، و الطير، و الفرخ، و البيض [1].
(3) على المشهور، و يشهد به النصوص الواردة في الموارد الخاصة، كالحمام، و الفرخ، و البيض [2]، و ما في مصحح معاوية: إن أصبت الصيد و أنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك [3]. محمول على ذلك، و إلّا فلم يقل به أحد في خصوص غير موارد النصوص، و القول به فيها- أيضا- و إن حكي [4]، لكنه خلاف تلك النصوص الخاصة، كالقول بوجوب الشاة بقتل المحرم الحمامة في الحرم [5]، و نحوه غيره من الأقوال.
(4) كما عن ابن إدريس [6]، و المشهور أنه لا يتضاعف حينئذ، لمرسلي ابن فضال [7] المنجبرين بالشهرة، فيقيّد بهما إطلاق غيرهما [8]، و يحمل
[1] منها: صحيح صفوان عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: من أصاب طيرا في الحرم و هو محل فعليه القيمة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 10، كفارات الصيد، 3].
[7] ففي أحدهما: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إنما يكون الجزاء مضاعفا في ما دون البدنة حتى يبلغ البدنة. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 46، كفارات الصيد، 1، 2].