responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189

القسم الثاني: ما ليس لكفارته بدل مخصوص

. و هي الحمامة، ففي قتلها شاة (1)، و في قتل فرخها في الحلّ حمل (2)، و في بيضها درهم على المحرم في الحل (3)، و على المحل

______________________________

من النصوص، و استوجهه في الجواهر و غيرها [1]، بظهور التشبيه في صحيح سليمان: في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام [2]. لكن في ظهوره في ما ذكر تأمل.

(1) كما هو المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [3].

(2) على المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [4]. نعم، في صحيح ابن سنان: و إن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [5]. و عليه اعتمد في محكي المدارك [6]، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك [7].

(3) كما هو المشهور، و يشهد له جملة من النصوص [8]، و عليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) [9]، أو يحمل الصحيح على الفضل و هو الأقرب.


[1] جواهر الكلام 20: 224، منتهى المطلب 2: 824، الدروس الشرعية 1: 355، مدارك الأحكام 8: 336، الحدائق الناضرة 15: 216، ذخيرة المعاد: 606.

[2] وسائل الشيعة: ب 25، كفارات الصيد، 2.

[3] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض فعليه درهم. [المصدر السابق: ب 9، كفارات الصيد، 1].

[4] منها: صحيح حريز المتقدم.

[5] المصدر السابق: حديث 6.

[6] مدارك الأحكام 8: 340.

[7] جواهر الكلام 20: 233.

[8] منها: صحيح حريز المتقدم.

[9] إذ فيه: و إن كان الفرخ لم يتحرك تصدّق بقيمته ورقا يشتري به علفا يطرحه لحمام الحرم.

[وسائل الشيعة: ب 9، كفارات الصيد، 8].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست