(2) على المشهور، و يشهد له كثير من النصوص [4]. نعم، في صحيح ابن سنان: و إن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن [5]. و عليه اعتمد في محكي المدارك [6]، لكن في الجواهر: لم نجد له موافقا على ذلك [7].
(3) كما هو المشهور، و يشهد له جملة من النصوص [8]، و عليه تحمل القيمة التي تضمنها صحيح ابن جعفر (عليه السّلام)[9]، أو يحمل الصحيح على الفضل و هو الأقرب.
[3] منها: صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة، و إن قتل فراخه ففيه حمل، و إن وطئ البيض فعليه درهم. [المصدر السابق: ب 9، كفارات الصيد، 1].