responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186

الرابع: بيض النعام

إذا تحرّك الفرخ، ففي كل بيضة بكر من الإبل (1)، و إن لم يتحرك، أو لم يكن، أرسل فحولة الإبل على الإناث منها- الصالحة للحمل- بعددها، فالنتاج هدي لبيت اللّه تعالى (2).

فإن عجز فعن كل بيضة شاة، فإن عجز أطعم عشرة مساكين، فإن

______________________________

الأوّل [1]. و عرفت أن في صحيح أبي عبيدة و غيره أن الصيام عن كل مسكين يوما [2].

(1) كما في صحيح سليمان [3]، و هو و إن كان مطلقا من حيث الحركة و عدمها، لكنه محمول على الحركة بقرينة النصوص الآتية، و صحيح ابن جعفر (عليه السّلام) الوارد في صورة الحركة [4]، و إن أطلق فيه أن الفداء بعير، مع أن الحكم حكى الإجماع عليه جماعة [5].

(2) كما يشهد به كثير من النصوص [6]، و بعضها ظاهر في غير المتحرّك المحمول غيره عليه، و لعلّ ما في كلام جماعة من الفتوى بمضمونها [7] محمول


[1] و فيه: قلت فإن أصاب ظبيا ما عليه؟ قال: عليه شاة، قلت: فإن لم يجد شاة؟ قال: فعليه إطعام عشرة مساكين، قلت: فإن لم يقدر على ما يتصدّق به؟ قال: فعليه صيام ثلاثة أيام.

[وسائل الشيعة: ب 2، كفارات الصيد، 10].

[2] هامش رقم 4 ص 185.

[3] قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام): في كتاب علي (عليه السّلام): في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم، مثل ما في بيض النعام بكارة من الإبل. [وسائل الشيعة: ب 24، كفارات الصيد، 4].

[4] ففيه: قال: سألت أخي عن رجل كسر بيض نعام و في البيض فراخ قد تحرّك، قال: عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنحر. [المصدر السابق: حديث 1].

[5] مختلف الشيعة 1: 275، مدارك الأحكام 7: 332.

[6] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: من أصاب بيض نعام و هو محرم، فعليه أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل، فإنه ربما فسد كله، و ربما خلق كله، و ربما صلح بعضه و فسد بعضه، فما نتجت الإبل فهديا بالغ الكعبة. [وسائل الشيعة: ب 23، كفارات الصيد، 1].

[7] المقنعة: 436، الانتصار: 100، المراسم: 119.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست