responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 182

مسكين مدّان (1) على الأحوط، و إن كان الأقوى كفاية المدّ، و استحباب الزائد كما في سائر الكفارات (2)، و ما زاد عن ستين له و لا يجب عليه ما نقص عنه (3)، و لو عجز صام ثمانية عشر يوما، و إن كان

______________________________

(1) كما لعلّه المشهور، و يقتضيه صحيح أبي عبيدة [1] و غيره، لكن غيره من النصوص ما بين مطلق و ما بين مقيد بالمدّ [2]، و الجمع العرفي يقتضي الحمل على الاستحباب، كما صرّح به غير واحد [3].

(2) التي اختلفت النصوص فيها من حيث المدّ و المدّين، و كان الجمع بينها- أيضا- بالحمل على الاستحباب [4]. و منه يظهر أنه لا يظهر وجه للفرق بين المقامين من جماعة فاختاروا هنا المدّين و في سائر الكفارات المدّ.

اللّهمّ إلّا أن يكون الشك في المقام ليس في الزائد و الناقص، بل في كيفية قسمة القيمة، فيمكن- حينئذ- الترجيح لنصوص المدّين، لكن لا يتم بعد ما كان الزائد على المدّين له، فتأمّل.

(3) بلا خلاف ظاهر في الحكمين، و يقتضيهما النصوص [5] المقيّد بها


[1] عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أصاب المحرم الصيد و لم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قوّمت الدراهم طعاما، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 2، كفارات الصيد، 1].

[2] مثل صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام) من أصاب شيئا فداؤه بدنة من الإبل، فإن لم يجد ما يشتري به بدنة فأراد أن يتصدّق فعليه أن يطعم ستين مسكينا، كلّ مسكين مدا. الحديث.

[المصدر السابق: حديث 11].

[3] مدارك الأحكام 8: 323، جواهر الكلام 20: 195.

[4] مستمسك العروة الوثقى 8: 374.

[5] منها: صحيح محمد بن مسلم و زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: فإن كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا، و إن كانت قيمة البدنة أقلّ من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلّا قيمة البدنة. [وسائل الشيعة: ب 2، كفارات الصيد، 7].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست