و غيره (1)، و لا بقتل الحدأة، و الغراب بجميع أقسامه (2).
و أما ما فيه الكفارة فقسمان.
القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص
، و هي خمسة أنواع.
الأول: النعامة
، ففي قتلها بدنة (3)، و مع العجز يفض ثمن البدنة
______________________________
(1) للإطلاق.
(2) لجملة من النصوص فيها [1]، لكن المذكور فيها الرمي، و عليه اقتصر بعض [2]. و عن المبسوط: جواز القتل مطلقا [3]. و هو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر و غيرها [4].
نعم، في صحيح معاوية: انه يرميهما من ظهر البعير [5]. كما اقتصر عليه بعض [6].
لكنه لا يصلح لتقييد غيره [7]، فإطلاقه محكّم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب(الأبقع) [8] لا يقتضي تقييد غيره.
(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [9]، و تشهد له النصوص الكثيرة
[1] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك. [وسائل الشيعة: ب 81، تروك الإحرام، 2].