responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 180

و غيره (1)، و لا بقتل الحدأة، و الغراب بجميع أقسامه (2).

و أما ما فيه الكفارة فقسمان.

القسم الأول: ما لكفارته بدل مخصوص

، و هي خمسة أنواع.

الأول: النعامة

، ففي قتلها بدنة (3)، و مع العجز يفض ثمن البدنة

______________________________

(1) للإطلاق.

(2) لجملة من النصوص فيها [1]، لكن المذكور فيها الرمي، و عليه اقتصر بعض [2]. و عن المبسوط: جواز القتل مطلقا [3]. و هو غير ظاهر كما صرح به في الجواهر و غيرها [4].

نعم، في صحيح معاوية: انه يرميهما من ظهر البعير [5]. كما اقتصر عليه بعض [6].

لكنه لا يصلح لتقييد غيره [7]، فإطلاقه محكّم، كما أن تقييد الغراب في بعض النصوص ب(الأبقع) [8] لا يقتضي تقييد غيره.

(3) إجماعا بقسميه، كما في الجواهر [9]، و تشهد له النصوص الكثيرة


[1] منها: صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و ارم الغراب و الحدأة رميا على ظهر بعيرك. [وسائل الشيعة: ب 81، تروك الإحرام، 2].

[2] شرائع الإسلام 1: 259.

[3] المبسوط 1: 338.

[4] جواهر الكلام 20: 182، مدارك الأحكام 8: 317.

[5] وسائل الشيعة: ب 81، تروك الإحرام، 2.

[6] المقنع: 77، كشف اللثام 1: 391.

[7] مثل صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- قال: و يرجم الغراب و الحدأة رجما. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 81، تروك الإحرام، 6].

[8] كما ورد ذلك في خبر حنان بن سدير. انظر: المصدر السابق: حديث 11.

[9] جواهر الكلام 20: 190.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست