responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177

المقصد الخامس في كفارات الإحرام

و فيه فصلان.

الفصل الأول في كفارة الصيد

و هو الحيوان الممتنع في البر.

لا كفارة في ما جاز صيده كصيد البحر (1)، و هو ما يبيض و يفرخ، أو يتولد فيه (2)، و لا الدجاج الحبشي (3)، و لا في ذبح النعم و أكله (4).

______________________________

(1) إجماعا بقسميه، و يقتضيه ظاهر الكتاب و السنة.

(2) كما تقدّم في تروك الإحرام.

(3) إجماعا و تشهد له النصوص [1].

(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر [2]، و لو توحّشت، و عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار [3]. و يقتضيه الأصل، و إطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها [4].


[1] منها: صحيح معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الدجاج الحبشي، فقال: ليس من الصيد. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 40، كفارات الصيد، 1].

[2] جواهر الكلام 20: 174.

[3] منتهى المطلب 2: 800.

[4] كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج. [وسائل الشيعة: ب 82، تروك الإحرام، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست