(4) إجماعا، أو ضرورة كما في الجواهر [2]، و لو توحّشت، و عن المنتهى نسبته إلى علماء الأمصار [3]. و يقتضيه الأصل، و إطلاق النصوص الدالة على جواز ذبحها [4].
[1] منها: صحيح معاوية بن عمار، أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الدجاج الحبشي، فقال: ليس من الصيد. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 40، كفارات الصيد، 1].
[4] كما في صحيح أبي بصير ليث بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: تذبح في الحرم الإبل و البقر و الدجاج. [وسائل الشيعة: ب 82، تروك الإحرام، 1].