responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 174

و حمله (1) على وجه يعدّ متسلّخا (2)، بل مطلقا على الأحوط (3)، إلا لضرورة كدفع عدو، أو سارق، و نحو ذلك (4).

العشرون: يحرم على المحرم و غيره قلع كلّ نابت في الحرم

، و قطعه (5)، إلا الإذخر، و النخل،

______________________________

الخوف [1]، الظاهرة في حرمته مع عدمه. و المناقشة في ظهورها في غير محلها، فالقول بالكراهة- كما في الشرائع و غيرها [2]- غير ظاهر.

(1) و إن لم يصدق عليه اللبس كما في الرمح.

(2) لأنه المفهوم من النصوص، كما اعترف به في الجواهر [3].

(3) كما عن الحلبيين [4]، و النصوص غير ظاهرة فيه.

(4) و لو كانت خوف العدوّ، كما في النصوص [5].

(5) إجماعا، للنصوص الكثيرة الدالة عليه، المشتمل بعضها على القطع [6]، و آخر على القلع [7]، و آخر عام لهما و غيرهما كالحرق [8].


[1] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: المحرم إذا خاف لبس السلاح.

[وسائل الشيعة: ب 54، تروك الإحرام، 3].

[2] شرائع الإسلام 1: 266، منتهى المطلب 2: 811.

[3] جواهر الكلام 18: 422.

[4] الكافي في الفقه: 203، المهذب 1: 221.

[5] كما في صحيح عبد اللّه بن سنان المتقدم.

[6] كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه. [وسائل الشيعة: ب 18، بقية كفارات الإحرام، 1].

[7] كما في حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟

فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها. الحديث.

[المصدر السابق: ب 87، تروك الإحرام، 3].

[8] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. [المصدر السابق: ب 86، تروك الإحرام، 1].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست