[6] كما في خبر منصور بن حازم أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن الأراك يكون في الحرم فأقطعه؟ قال: عليك فداؤه. [وسائل الشيعة: ب 18، بقية كفارات الإحرام، 1].
[7] كما في حديث حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟
فقال: إن بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له أن يقلعها. الحديث.
[المصدر السابق: ب 87، تروك الإحرام، 3].
[8] كما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين. [المصدر السابق: ب 86، تروك الإحرام، 1].