responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 167

أو الرمس في مائع، أو حمل شيء عليه (1)، و نحو ذلك.

و تغطية المرأة وجهها (2) كلا أو بعضا- و لو عند النوم (3)-

______________________________

تضمنت المنع عن تخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستر بالثوب و نحوه، و شمولها لما ذكر غير واضح [1].

و ما ورد في المنع عن الارتماس، و في استثناء عصام القربة [2] لا يدفع الإشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.

(1) إجماعا، للنصوص الصحيحة و غيرها [3]، و مورد الجميع الماء، و التعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، و كذا الحال في حمل شيء عليه، و إن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.

(2) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب [4].

و من الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، و التعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.

(3) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم [5].


[1] مدارك الأحكام 7: 354، ذخيرة المعاد: 599.

[2] كما في صحيح محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 57، تروك الإحرام، 1].

[3] منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم- إلى أن قال:- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.

[المصدر السابق: ب 58، تروك الإحرام، 1].

[4] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السّلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال:

أحرمي، و أسفري، و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك.

[المصدر السابق: ب 48، تروك الإحرام، 3].

[5] المصدر السابق: ب 59، تروك الإحرام، 1.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست