و تغطية المرأة وجهها (2) كلا أو بعضا- و لو عند النوم (3)-
______________________________
تضمنت المنع عن تخمير الرأس، و وضع القناع عليه، و الستر بالثوب و نحوه، و شمولها لما ذكر غير واضح [1].
و ما ورد في المنع عن الارتماس، و في استثناء عصام القربة [2] لا يدفع الإشكال، بل الثاني يؤكده إلا أنه لم يكن بلسان الاستثناء.
(1) إجماعا، للنصوص الصحيحة و غيرها [3]، و مورد الجميع الماء، و التعدي إلى مطلق المائع مبني على عموم المنع عن التغطية، و كذا الحال في حمل شيء عليه، و إن كان لا يبعد دخوله في عموم المنع.
(2) إجماعا، للنصوص الآمرة بالإسفار، أو الناهية عن البرقع، أو التستر بالمروحة، أو النقاب [4].
و من الأخير يظهر أن البعض بحكم الكل، كما أن الأمر بالإسفار، و التعليل بتغير اللون شاهدان بعموم الحكم لكل ساتر، فالعموم هنا أوضح منه في الرجل.
(3) لكن في صحيحة زرارة: لا بأس أن تغطي وجهها كله عند النوم [5].
[2] كما في صحيح محمد بن مسلم انه سأل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم. [وسائل الشيعة: ب 57، تروك الإحرام، 1].
[3] منها: ما رواه عبد اللّه بن سنان- في الصحيح- عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: سمعته يقول: لا تمس الريحان و أنت محرم- إلى أن قال:- و لا ترتمس في ماء تدخل فيه رأسك.
[المصدر السابق: ب 58، تروك الإحرام، 1].
[4] منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: مرّ أبو جعفر (عليه السّلام) بامرأة متنقبة و هي محرمة، فقال:
أحرمي، و أسفري، و أرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك.