responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 165

بل تحرم إزالته عن الغير (1)- أيضا- و إن كان محلا (2)، لكنه لا فدية فيه (3).

و لا بأس بالحك ما لم يعلم سقوط الشعر به (4)، و لا بما يسقط عند الوضوء أو الغسل (5)، إذا لم يخرج التخليل عما هو المتعارف فيه، و لم يكن مظنة للسقوط، و إلا ففيه إشكال (6)، و الأحوط الفداء.

الخامس عشر: تغطية الرجل رأسه

(7)، و هو منابت الشعر

______________________________

(1) إجماعا حكاه غير واحد [1]، و يشهد له الصحيح: لا يأخذ الحرام من شعر الحلال [2].

(2) كما هو المشهور، و يقتضيه الصحيح المتقدم.

(3) للأصل، و قصور أدلتها عن شمول المورد.

(4) للأصل.

(5) كما يشهد به خبر الهيثم بن عروة التميمي [3].

(6) لاحتمال انصراف دليل الجواز عن ذلك. لكن عموم دليل المنع غير ظاهر.

(7) إجماعا حكاه جماعة كثيرة [4]، و يشهد له جملة من النصوص [5].


[1] منتهى المطلب: 794، مدارك الأحكام 7: 353، و قال في المدارك: لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا، و في جواز حلق رأس المحل قولان.

[2] وسائل الشيعة: ب 63، تروك الإحرام، 2.

[3] قال: سأل رجل أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان؟ فقال: ليس بشيء، ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

[وسائل الشيعة: ب 16، بقية كفارات الإحرام، 6].

[4] منتهى المطلب 2: 789، تذكرة الفقهاء 1: 336، جواهر الكلام 18: 382.

[5] منها: صحيح حريز قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السّلام) عن محرم غطّى رأسه ناسيا، قال: يلقي القناع عن رأسه و يلبي، و لا شيء عليه. [وسائل الشيعة: ب 55، تروك الإحرام، 3].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست