و الأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (3)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (4).
و كذا يحرم على المرأة- أيضا- لبس الحلي للزينة (5).
______________________________
(1) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة [1]. فيقيد به إطلاق «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» الذي رواه نجيح [2]. و منه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.
(2) لعدم الفرق في الخارج.
(3) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، و منها ما تقدّم من الاكتحال بالسواد [3].