responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 162

الثالث عشر: التختم للزينة

(1)، و لا بأس به للسنة، و تفترقان بالنية (2).

و الأولى بل الأحوط اجتناب المحرم عن مطلق التزين (3)، بل عن كل ما ينافي كونه أشعث أغبر (4).

و كذا يحرم على المرأة- أيضا- لبس الحلي للزينة (5).

______________________________

(1) كما هو المشهور، لخبر مسمع: لا يلبسه للزينة [1]. فيقيد به إطلاق «لا بأس بلبس الخاتم للمحرم» الذي رواه نجيح [2]. و منه يظهر الوجه في الجواز إذا لم يكن للزينة، مع أنه مقتضى الأصل.

(2) لعدم الفرق في الخارج.

(3) لما يستفاد من جملة من النصوص من تحريم الزينة، و منها ما تقدّم من الاكتحال بالسواد [3].

(4) لما ورد: من أن الحاج أشعث أغبر [4].

(5) للصحيح: المرأة تلبس الحلي إلا حليا مشهورا للزينة [5]. لكنه مختص بالمشهور، و مثله الحسن المانع من لبس القرط و القلادة المشهورين [6].

و في خبر النظر: المنع عن لبس الحلي تتزين به لزوجها [7].


[1] وسائل الشيعة: ب 46، تروك الإحرام، 4.

[2] المصدر السابق: حديث 1.

[3] تقدم في الأمر السابع من تروك الإحرام.

[4] سنن البيهقي 5: 58.

[5] وسائل الشيعة: ب 49، تروك الإحرام، 4، 6.

[6] وسائل الشيعة: ب 49، تروك الإحرام، 4، 6.

[7] المصدر السابق: حديث 3.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست