responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 158

و لم تلزمه كفارة (1) سوى الاستغفار (2).

الحادية عشر: الجدال

(3)، و هو قول: (لا و اللّه) أو (بلى و اللّه) (4) و لو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).

نعم، لو كان إظهارا للمودة و الإكرام لم يكن من الجدال (6).

______________________________

و يشير إليه ما في الصحيح، حيث فسّر فيه إتمام الحج و العمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق [1]، اللّهمّ إلّا أن يكون المراد بالإتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.

(1) بلا خلاف ظاهر، للصحيح النافي لها.

(2) للأمر به في الصحيح [2].

(3) إجماعا، و كتابا، و سنة.

(4) كما عن الأكثر، و تضمنه النصوص الكثيرة، بل أكثر نصوص الباب [3].

(5) كما يظهر من جماعة، لإطلاق النصوص. اللّهمّ إلا أن يدّعى انصرافها إلى ذلك بملاحظة مفهوم الجدال المفسّر بذلك، و حرف الجواب المصدّر به الصيغتان.

(6) كما صرّح به في صحيح أبي بصير [4].


[1] وسائل الشيعة: ب 32، تروك الإحرام، 6.

[2] و هو صحيح الحلبي المتقدم.

[3] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 3].

[4] قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية. [وسائل الشيعة: ب 32، تروك الإحرام، 7].

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست