(3)، و هو قول: (لا و اللّه) أو (بلى و اللّه) (4) و لو مع عدم الخصومة على الأحوط (5).
نعم، لو كان إظهارا للمودة و الإكرام لم يكن من الجدال (6).
______________________________
و يشير إليه ما في الصحيح، حيث فسّر فيه إتمام الحج و العمرة بأن لا يكون فيها رفث أو فسوق [1]، اللّهمّ إلّا أن يكون المراد بالإتمام ما يقابل النقص لا ما يقابل الفساد.
[3] منها: صحيح معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السّلام)- في حديث- و إنما الجدال قول الرجل: لا و اللّه، و بلى و اللّه. [وسائل الشيعة: ب 1، بقية كفارات الإحرام، 3].
[4] قال: سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له صاحبه: و اللّه لا تعمله، فيقول: و اللّه لأعملنه، فيحالفه مرارا، يلزمه ما يلزم الجدال؟ قال: لا، إنما أراد بهذا إكرام أخيه، إنما كان ذلك ما كان للّه عزّ و جلّ فيه معصية. [وسائل الشيعة: ب 32، تروك الإحرام، 7].