responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 156

بلا فداء (1)، و يشق ظهره على الأحوط (2).

العاشر: الفسوق

(3)، و هو الكذب (4) خصوصا إذا كان على اللّه سبحانه، و رسوله و الأئمة (عليهم السّلام)، و السباب و المفاخرة، و الأحوط إلحاق

______________________________

(1) على ما يأتي، إن شاء اللّه.

(2) بل أوجبه جماعة كثيرة [1]، للأمر به في معتبري أبي بصير و محمد بن مسلم [2]. و في الشرائع: أنه قول متروك [3]، و عن الحلي: الإجماع على خلافه، تمسكا بالإطلاق [4]. لكنه غير ظاهر.

(3) إجماعا، كتابا [5]، و سنة.

(4) كما فسّره به جماعة [6]، و يشهد لهم خبر الشحام [7]. و عن جماعة:

أنه الكذب و السباب [8]. و يشهد لهم صحيح معاوية [9]. و في صحيح ابن جعفر (عليهما السّلام) أنه الكذب و المفاخرة [10].

و الجمع. العرفي يقتضي حملها على الجميع.


[1] المبسوط 1: 320، مختلف الشيعة: 270، الدروس الشرعية 1: 376، مسالك الأفهام 2: 257.

[2] الأول: عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له أن يلبس الخفين إن اضطر إلى ذلك فيشق عن ظهر القدم.

و نحوه خبر محمد بن مسلم. [وسائل الشيعة: ب 51، تروك الإحرام، 3، 5].

[3] شرائع الإسلام 1: 225.

[4] السرائر الحاوي 1: 543.

[5] يشير إلى قوله تعالى (فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ) [البقرة: 197].

[6] النهاية: 219، الكافي في الفقه: 203، السرائر الحاوي 1: 545، شرائع الإسلام 1: 225.

[7] و فيه: و أما الفسوق فهو الكذب. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 32، تروك الإحرام، 8].

[8] جمل العلم و العمل: 65، مختلف الشيعة: 270، الدروس الشرعية 1: 387.

[9] و فيه: و الفسوق الكذب و السباب. الحديث. [وسائل الشيعة: ب 32، تروك الإحرام، 1].

[10] المصدر السابق: حديث 3.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست