responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 141

المقصد الرابع في تروك الإحرام

و هي أمور:

الأول: صيد الحيوان البري (1)، و ذبحه (2)، و أكله (3)، و إمساكه، و الإعانة عليه

بدلالة أو إشارة، أو الإغلاق عليه (4)،

______________________________

(1) إجماعا، و كتابا، و سنة [1].

(2) إجماعا، و كتابا، و سنة [2].

(3) إجماعا، للصحيح و غيره [3].

(4) إجماعا، لصحيح الحلبي: و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشير إليه فيستحل من أجلك [4]. و مثله في النهي عن الدلالة عليه، و الإشارة إليه غير واحد من النصوص [5]، و ذيله ظاهر في حرمة الإعانة عليه بجميع


[1] يشير إلى قوله تعالى (حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً) المائدة: 97.

و من السنة صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: و اجتنب في إحرامك الصيد كله. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 1، تروك الإحرام، 5].

[2] يشير إلى قوله تعالى (لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ) المائدة: 96.

و نحو صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام)- في حديث- قلت: فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه و هو محرم؟ قال: عليه الكفارة. [وسائل الشيعة: ب 31، كفارات الصيد، 2].

[3] و هو صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: لا تأكل شيئا من الصيد و أنت محرم، و إن صاده حلال. [المصدر السابق: ب 2، تروك الإحرام، 2].

[4] المصدر السابق: ب 1، تروك الإحرام، 1.

[5] المصدر السابق: ب 1، تروك الإحرام.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست