(3) فلا يترتب عليه أثر قبلها إجماعا عن جماعة، و يشهد به كثير من النصوص [3]، و ما في خبر أحمد بن محمد في من وقع على أهله قبل أن يهلّ بالإحرام: أن عليه دما [4]، محمول على الاستحباب، مع أنه- لمخالفته الإجماع، و كونه مقطوعا- قاصر عن الحجية.
[1] منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أردت أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع. أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب. الحديث.
[وسائل الشيعة: ب 16، الإحرام، 2].
[2] منها صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ. [المصدر السابق: ب 14، الإحرام، 8].
[3] منها الحديث المتقدم، و نحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].