responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 133

تفصيلها (1). و لو لم يعلم بها تفصيلا، و لكن قصد إجمالا أن يترك ما فصله في رسالته، أو يتعلمه من معلمه العارف بتفصيلها أجزأه ذلك، و صح إحرامه.

الثالث: التلبية

، و بها ينعقد إحرام الحج و العمرة كإحرام الصلاة بالتكبيرة (2)، و لا ينعقد إحرام عمرة التمتع و حجّه، و لا حجّ الإفراد و عمرته إلا بها (3).

أما القارن فقد تقدم أنه ينعقد إحرامه بها،

______________________________

تكون موضوعا للنية. و بالجملة الإحرام من المعاني الإيقاعية التي تكون بالالتزام.

(1) كما يستفاد من غير واحد من الصحاح [1]. لكن المذكور فيها النساء و الطيب و الثياب، و كأن ذلك لأهميتها، فتأمّل.

(2) إجماعا، و نصوصا مستفيضة [2].

(3) فلا يترتب عليه أثر قبلها إجماعا عن جماعة، و يشهد به كثير من النصوص [3]، و ما في خبر أحمد بن محمد في من وقع على أهله قبل أن يهلّ بالإحرام: أن عليه دما [4]، محمول على الاستحباب، مع أنه- لمخالفته الإجماع، و كونه مقطوعا- قاصر عن الحجية.


[1] منها صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: إذا أردت أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع. أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب. الحديث.

[وسائل الشيعة: ب 16، الإحرام، 2].

[2] منها صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في الرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ. [المصدر السابق: ب 14، الإحرام، 8].

[3] منها الحديث المتقدم، و نحوه غيره. [انظر: المصدر السابق].

[4] وسائل الشيعة: ب 14، الإحرام، 14.

نام کتاب : دليل الناسك نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست